محمد بن الحسن الشيباني
167
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت رجلا أم قوما فصلى ركعة أو ركعتين ثم نام قائما قال يمضي في صلاته ولا وضوء عليه لا إعادة قلت فإن نام مضجعا تعمدا لذلك قال عليه أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلاة وعلى القوم أن يستقبلوا الصلاة ولا وضوء عليهم قلت أرأيت رجلا صلى بقوم فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك حتى قهقه قال صلاته وصلاة من خلفه تامة وعلى الإمام أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى ولا وضوء على القوم قلت فإن ضحك القوم مع الإمام جميعا معا قال عليهم أيضا أن يعيدوا الوضوء لصلاة أخرى قلت فإن ضحك القوم حتى قهقهوا بعد ما قهقه الإمام قال ليس عليهم وضوء لصلاة أخرى وأما الإمام فعليه الوضوء قلت لم قال لأن الإمام حين قهقه فقد قطع الصلاة وهؤلاء ضحكوا وليسوا في الصلاة قلت وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمدا بعد ما قعد قدر التشهد قال نعم عليه الوضوء لصلاة أخرى ولا وضوء على القوم قلت وكذلك لو غشي عليه أو أصابه لمم أو جن قال نعم قلت أرأيت إن أحدث الإمام غير متعمد قال صلاته تامة لأنه قد قعد قدر التشهد قلت أرأيت إن كان الإمام قد سها فسجد سجدتي السهو ثم ضحك فيهما حتى قهقه قال يعيد الوضوء لصلاة أخرى وصلاته وصلاة القوم تامة ولا وضوء على القوم قلت ولم لا يكون على من خلفه الوضوء قال لأنهم لم يضحكوا ولم يحدثوا